الشيخ سيد سابق
51
فقه السنة
أو محل التعاقد ، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الاخر ، ثمنا أو مثمنا ، أي مبيعا ( 1 ) . شروط العاقد : أما العاقد فيشترط فيه العقل والتمييز فلا يصح عقد المجنون ولا السكران ولا الصبي غير المميز . فإذا كان المجنون يفيق أحيانا ويجن أحيانا كان ما عقده عند الإفاقة صحيحا وما عقده حال الجنون غير صحيح . والصبي المميز عقده صحيح ، ويتوقف على إذن الولي ، فإن أجازه كان معتدا به شرعا . شروط المعقود عليه : وأما المعقود عليه فيشترط في ستة شروط : 1 - طهارة العين . 2 - الانتفاع به . 3 - ملكية العاقد له . 4 - القدرة على تسليمه . 5 - العلم به . 6 - كون المبيع مقبوضا .
--> ( 1 ) الثمن : ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو المتصل بالباء في الغالب . المبيع : هو ما لا يبطل العقد بتلفه واستحقاقه ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده .